الجزيري / الغروي / مازح

522

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له « 598 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير بنفس أو طرف وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقصية كالجائفة والمأمومة ويثبت في كل جرح لا تعزير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا لكسر شيء من العظام وفي رواية صحيحة إثبات القود في السن والذراع إذا كسرا عمدا والعامل بها قليل « 599 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مر والمشهور أن دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة « 600 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان « 601 » . « 598 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 173 « 599 » تحرير الوسيلة 2 / 492 « 600 » تحرير الوسيلة 2 / 539 « 601 » تحرير الوسيلة 2 / 519